استعجال زكاة الفطر …..وإعفاء الفقراء عن السؤال

on Saturday, August 11, 2012

هل قمت بأداء زكاة الفطر؟,هل تعرف انه من المستحب استعجالها,
قال ابن عمر رضي الله عنهما: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر، أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة.
قال نافع: وكان ابن عمر يؤديها، قبل ذلك، باليوم، أو اليومين.

وفى حديث عن زكاة الفطر,
عَنِ ابْنِ عُمَرَ ,ان رسول الله صلى اللهخ عليه وسلم قال: أَغْنُوهُمْ عَنِ الطَّوَافِ فِي هَذَا الْيَوْمِ “
فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص على اغناء الفقراء عن السؤال فى هذا اليوم ولن الفقراء لهم الحق فى اموال اغنياء المسلمين القادرين على اخراج الزكاة.

زكاة الفطر: أي الزكاة التي تجب بالفطر من رمضان.

وهي واجبة على كل فرد من المسلمين، صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، حر أو عبد.

روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، على العبد، والحر، والذكر، والأنثى، والصغير، والكبير. من المسلمين.
حكمتها:
شرعت زكاة الفطر في شعبان، من السنة الثانية من الهجرة لتكون طهرة للصائم، مما عسى أن يكون وقع فيه، من اللغو، والرفث، ولتكون عونا للفقراء، والمعوزين.
روى أبو داود، وابن ماجة، والدارقطني، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: ” فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة (1) للصائم، من اللغو (2) والرفث (3) وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة، فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة، فهي صدقة من الصدقات “.
(1) ” طهرة ” تطهيرا.
(2) ” اللغو ” هوما لا فائدة فيه من القول أو الفعل.
(3) ” الرفث ” فاحش الكلام.

على من تجب؟:

تجب على الحر المسلم، المالك لمقدار صاع، يزيد عن قوته وقوت عياله، يوما وليلة.
وتجب عليه، عن نفسه، وعمن تلزمه نفقته، كزوجته، وأبنائه، وخدمه الذين يتولى أمورهم، ويقوم بالانفاق عليهم.
قدرها:
الواجب في صدقة الفطر صاع (1) من القمح، أو الشعير، التمر، أو الزبيب، أو الاقط (2)، أو الأرز، أو الذرة أو نحو ذلك مما يعتبر قوتا.
(1) الصاع أربعة أمداد. والمد حفنة بكفي الرجل المعتدل الكفين ويساوي قدحا وثلث قدح أو قدحين.
(2) ” الاقط ” لبن مجفف لم تنزع زبدته.
وجوز أبو حنيفة إخراج القيمة. وقال: إذا أخرج المزكي من القمح، فإنه يجزئ نصف صاع.
قال أبو سعيد الخدري: ” كنا، إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نخرج زكاة الفطر عن كل صغير، وكبير، حر، ومملوك، صاعا من من طعام، أو صاعا من أقط، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب، فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية حاجا، أو معتمرا، فكلم الناس على المنبر، فكان فيما كلم به الناس، أن قال: إني أرى أن مدين (3) من سمراء (4) الشام، تعدل صاعا من تمر، فأخذ الناس بذلك.
(3) المدان: نصف صاع.
(4) ” سمراء ” أي قمح.

قال أبو سعيد:
فأما أنا، فلا أزال أخرجه أبدا ما عشت ” رواه الجماعة.
قال الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يرون من كل شئ صاعا، وهو قول الشافعي، وإسحاق.
وقال بعض أهل العلم: من كل شئ صاع إلا البر فإنه يجزئ نصف صاع وهو قول سفيان، وابن المبارك، وأهل الكوفة.
متى تجب؟:
اتفق الفقهاء على أنها تجب في آخر رمضان، واختلفوا في تحديد الوقت، الذي تجب فيه.فقال الثوري، وأحمد، وإسحاق، والشافعي في الجديد، وإحدى الروايتين عن مالك: إن وقت وجوبها، غروب الشمس، ليلة الفطر، لأنه وقت الفطر من رمضان.
وقال أبو حنيفة، والليث، والشافعي، في القديم، والرواية الثانية عن مالك: إن وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم العيد.
وفائدة هذا الاختلاف، في المولود يولد قبل الفجر، من يوم العيد، وبعد مغيب الشمس، هل تجب عليه أم لا تجب؟ فعلى القول الأول لا تجب، لأنه ولد بعد وقت الوجوب، وعلى الثاني: تجب، لأنه ولد قبل وقت الوجوب.
تعجيلها عن وقت الوجوب:
جمهور الفقهاء على أنه يجوز تعجيل صدقة الفطر قبل العيد بيوم، أو بيومين.
قال ابن عمر رضي الله عنهما: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر، أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة.
قال نافع: وكان ابن عمر يؤديها، قبل ذلك، باليوم، أو اليومين.
واختلفوا فيما زاد على ذلك.
فعند أبي حنيفة: يجوز تقديمها على شهر رمضان.
وقال الشافعي: يجوز التقديم من أول الشهر.
وقال مالك ومشهور مذهب أحمد: يجوز تقديمها يوما أو يومين.
واتفقت الأئمة على أن زكاة الفطر لا تسقط بالتأخير بعد الوجوب، بل تصير دينا في ذمة من لزمته، حتى تؤدى، ولو في آخر العمر.
واتفقوا: على أنه لا يجوز تأخيرها عن يوم العيد إلا ما نقل عن ابن سيرين، والنخعي، أنهما قالا: يجوز تأخيرها عن يوم العيد,وقال أحمد: أرجو أن لا يكون به بأس.
وقال ابن رسلان: إنه حرام بالاتفاق، لأنها زكاة، فوجب أن يكون في تأخيرها إثم، كما في إخراج الصلاة عن وقتها.
وقد تقدم في الحديث: ” من أداها قبل الصلاة، فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة، فهي صدقة من الصدقات (1) “

مصرفها:
مصرف الزكاة، أي أنها توزع على الأصناف الثمانية المذكورة في آية:
” إنما الصدقات للفقراء “.
والفقراء هم أولى الأصناف بها، لما تقدم في الحديث: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، طهرة للصائم، من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين.
ولما رواه البيهقي، والدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:
فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر وقال: ” أغنوهم في هذا اليوم ” وفي رواية للبيهقي: ” أغنوهم عن طواف هذا اليوم “.
وتقدم الكلام على المكان الذي تؤدى فيه، عند الكلام على نقل الزكاة.

إعطاؤها للذمي:
أجاز الزهري، وأبو حنيفة، ومحمد، وابن شبرمة، إعطاء الذمي من زكاة الفطر لقول الله تعال: (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين).
المصدر) :كتاب فقه السنة).

فانتبه اخى المسلم وأخرج زكاة الفطر واستعجال ادائها.
اللهم تقبل زكاتنا واجعلها طهرة لنا من اللغو والرفث,اللهم أغننا بحلالك عن حرامك اللهم تقبل صالح اعمالنا.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

About the author

princess muslima

I am an Egyptian.
I am a college student and I hope to spread the teachings of Islam across the whole world.
انا مصرية
طالبة جامعية واتمنى ان انشر تعاليم الإسلام عبر العالم بأكمله



View the Original article

0 comments: