البند الأول : الحرية المتعلقة بحقوق الفرد المادية ، وهذا البند يشمل مايأتى :
أ – الحرية الشخصية: والمقصود بها أن يستطيع الإنسان القدرهً على التصرف في شئونه الماديه الخاصه بنفسه، وفي كل ما يتعلق بخصوصيته دون التدخل من أى شخص أخر ، آمناً من الاعتداء على نفسه وعرضه وماله، يشرط ألا يكون في تصرفه أىتدخل فى شئون غيره وان يحترم الاخرين . والحرية الشخصية تتضمن شقين :
1) حرمة الذات: وقد حرص الإسلام على الاهتمام بكرامة الإنسان ، وعلو شئنه ومنزلته. فأوصى باحترامه وعدم اهانته أو احنقاره ،
ولقد ميزه الله بالعقل تكريماً له وتعظيماً لشأنه، وتفضيلاً له على سائر مخلوقاته، وفي الحديث عن عائشة – رضي الله عنها – مرفوعاً : ” أول ما خلق الله العقل قال له اقبل ، فأقبل ، ثم قال له : أدبر فأدبر ، ثم قال له عز وجل: وعزتي وجلالي ما خلقت خلقاً أكرم علي منك، بك آخذ، وبك أعطي، وبك أثيب، وبك أعاقب”، وفي هذه النصوص ما يدعو إلى احترام الإنسان، وتكريم ذاته، والحرص على تقدير مشاعره، وبذلك يضع الإسلام الإنسان في أعلى منزله . وتقرير الكرامة الإنسانية للفرد، يتحقق أياً كان الشخص، رجلاً أو امراة، حاكماً أو محكوماً، فهو حق مكفول لكل إنسان، دون النظر الى أى اعتبرات اخرى مثل الون أو الجنس أو الدين. حتى الشخص ذو الظروف الخاصه مثل اللقيط أو ذو الاحتياجات الخاصه، يجب علينا احترامهم لذاتهم و شخصيتهم حياًفى الله، فقد كماأمرنا بالمحافظة على كرامته .
2) تأمين الذات: بضمان سلامة الفرد و أمنة على نفسه و عرضه و ماله:
فلا يصح التعرض له بأى نوع من انواع الآذى مثل القتل أو الجرح، أو ألاغتصاب أو الشتم و الازدراء و الانتقاص وسوء الظن و نحوه، و لهذا شرع الإسلام عقوبات، تحمي الإنسان وتضمن له السلامه والحمايه من كل الاضرار أو الاعتداءات التى يمكن ان تقع عليه، ليتسنى له ممارسة حقه في الحرية الشخصية. وكلما كان الاعتداء قوياً كان العقاب أشد، ففي الاعتداء على النفس بالقتل و جب القصاص، كما قال تعالى : ((يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى))، أو كان الاعتداء على الجوارح بالقطع و جب القصاص أيضاً كما قال تعالى (و كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس و العين بالعين و الأنف بالأنف و الأذن بالأذن و السن بالسن و الجروح قصاص)) و منع عمر بن الخطاب –رضي الله عنه – الولاة من أن يضربوا أحداً إلا أن يكون بحكم قاض عادل، كما أمر بضرب الولاة الذين يخالفون ذلك بمقدار ما ضربوا رعاياهم بل إنه في سبيل ذلك منع الولاة من أن يسبوا أحداً من الرعية، ووضع عقوبة على من يخالف ذلك.
ب-حرية التنقل (الغدو و الرواح ): والمقصود بها أن يكون الإنسان حراً في تنقلاته بالسفر داخل بلده وخارجه دون عوائق تمنعه. والتنقل حق طبيعي ،تقتضيه ظروف الحياة البشرية من الكسب بالعمل وطلب الرزق والعلم ونحوه ،ذلك أن الحركة شأن الأحياء كلها ،بل تعتبر قوام الحياة وضرورتها وقد جاء تقرير ((حرية التنقل )) بالكتاب والسنة والإجماع حين قال الله تعالى فى كتابه الكريم : ((هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه و أليه النشور)) و حين منع الناس من السفر يكون لسبب جوهريا مثل مافعل عمر ابن الحطاب بمنع الناس للسفر الى بلاد الشام لإن كان يوجد بها وباء، و لم يفعل ذلك الا تطبيقاً لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم: (إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه و إذا وقع بأرض و انتم بها فلا تخرجوا فرار منه)، ومن أجل تمكين الناس من التمتع بحرية التنقل حرم الإسلام الاعتداء على المسافرين، والتربص لهم في الطرقات، و أنزل عقوبة شديدة على الذين يقطعون الطرق ويروعون الناس بالقتل و النهب و السرقة، قال تعالى : ((إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله و يسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم و أرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا و لهم في الآخرة عذاب عظيم)) و لتأكيد حسن استعمال الطرق و تأمينها نهى النبي صلى الله عليه و سلم صحابته عن الجلوس فيها، فقال: (إياكم و الجلوس في الطرقات ،قالوا: يا رسول الله ،ما لنا بد في مجالسنا، قال: فإن كان ذلك، فأعطوا الطريق حقها، قالوا: و ما حق الطريق يا رسول الله ؟قال: غض البصر و كف الأذى، و رد السلام، و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر )، فالطرق يجب أن تفسح لما هيئ لها من السفر و التنقل و المرور،
ج-حرية المأوى و المسكن: حين يقدر الإنسان على اختيار مسكنه واقتناءه، وللعاجزحق على الدوله فى تدبير المسكن المناسب له، حتى تضمن له مستوىلائق لحياه كريمه وأغنياء المسلمين مطالبون بالقيام على حاجة فقرائهم قدر الامكان إذا عجزت أموال الزكاة عن القيام بحاجة الجميع من الطعام والشراب والملبس والمأوى الذي يقيهم حر الصيف وبرد الشتاء وعيون المارة، والدولة هي التي تجمع هذه الأموال وتقوم بتوزعها على المحتاجين ولا فرق في هذا بين المسلمين وغيرهم
وإذا ملك الإنسان مأوى و مسكن ،فلا يجوز لأحد ،أن يقتحم مأواه ،أو يدخل منزله دون إذنه، حتى لو كان الداخل خليفة، أو حاكماً أعلى –رئيس دولة- ما لم تدع إليه ضرورة قصوى أو مصلحة بالغة، لأن الله تعالى يقول (يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا و تسلموا على أهلها ذلكم خيركم لعلكم تذكرون، فإن لم تجدوا فيها أحداً فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم و إن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم و الله بما تعملون عليم ))، ولحفظ حرمة المنازل وعظمتها حرم الإسلام التجسس، فقال تعالى ( و لا تجسسوا و لا يغتب بعضكم بعضا )) وذلك لأن في التجسس انتهاكا لحقوق الغير والاطلاع على اسراره .
د-حرية التملك: و يقصد بها امتلاك الانسان للشىْ ، و قدرته على التصرف فيه،
1) أنواع الملكية: والملكيه نوعان،وهما:تملك فردي ،و تملك جماعي.
فالتملك الفردي: هو أن يملك الشخص شيئاً ما ،و ينتفع به على وجه الاختصاص .
وقد أعطى الإسلام للفرد حق التملك، و جعله قاعدة أساسية للاقتصاد الإسلامي، و رتب على هذا الحق نتائجه الطبيعية في حفظه لصاحبه، و صيانته له من النهب و السرقة ،و الاختلاس و ما شابه ،ووضع عقوبات رادعة لمن يعتدى عليه ،ضمانا له لهذا ا أيضا نتائجه الأخرى، وهي حرية التصرف فيه بالبيع أو الشراء و الإجارة و الرهن و الهبة و الوصية و غيرها من أنواع التصرف المباح.
غير أن الإسلام لم يترك (التملك الفردي) مطلقاً من غير قيد، ولكنه وضع له قيوداً كي لا يصطدم بحقوق الآخرين، كمنع الربا و الغش و الرشوة و الاحتكار و نحو ذلك، مما يصطدم ويضيع مصلحة الجماعة .و هذه الحرية لا فرق فيها بين الرجل و المرأة قال الله تعالى : ((للرجال نصيب مما اكتسبوا و للنساء نصيب مما اكتسبن )).
أما النوع الثاني:فهو التملك الجماعي :و هو الذي يستحوذ عليه المجتمع البشري الكبير، ، و يكون الانتفاع لكل أفراده، و لا يكون انتفاعا فرديا ، ولكن يكون انتفاعا جماعيا ومن امثال ذلك :المساجد والمستشفيات العامة والطرق والأنهار والبحار وبيت المال ونحو ذلك. و ما ملك ملكاً عاماً يصرف في المصالح العامة ،و ليس لحاكم أو نائبه أو أي أحد سواهما أن يستقل به أو يؤثر به أحد ليس له فيه استحقاق بسب مشروع وإنما هو مسؤول عن حسن إدارته و توجيهه التوجيه الصحيح الذي يحقق مصالح المجتمع
ومن والواجبات المفروضه على الانسان
1 -أداء زكاته إذا بلغ نصاباً،لأن الزكاة حق المال،و كذلك إنفاقه في سبيل الله. 2-اجتناب الطرق المحرمة للحصول عليه ،كالربا ،و الغش و الاحتكار و نحوه.
- وسائل الملكية الجماعية ،و لها مظاهر كثيرة ،نوجزها في الآتي:
المظهر الأول :الموارد الطبيعية العامة ،و هي التي يتناولها جميع الناس في الدولة دون جهد أو عمل . كالماء ،و الكلأ ،و النار ،و ملحقاتها.
المظهر الثاني :الموارد المحمية ،أي التي تحميها الدولة لمنفعة المسلمين أو الناس كافة ،مثل :المقابر ،والمعسكرات ،و الدوائر الحكومية ،والأوقاف ،والزكوات و نحوها.
.المظهر الثالث :الموارد التي لم تقع عليها يد أحد ،أو وقعت عليها ثم أهملتها مدة طويلة
View the Original article
0 comments:
Post a Comment